99

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایڈیٹر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

ناشر

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

پبلشر کا مقام

الرياض

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

كتاب الصلاة

١- وهي لغة : الدُّعاء .

٢- وشرعا : أقوال وأفعال مخصوصة ، مفتتحة بالتكبير ، مختتمة بالتسليم .

٣- ومشترط لوجوبها ( ع): الإسلام، والعقل (ع)، والتمييز (ع).

٤- ولا تجب (ود ) على مميز .

٥- ومشترط ( ع ) لوجوبها : عدم الحيض ، ونفاس .

٦- ولا يشترط ( و) لها : اليقظة (ء)، فالوجوب ( و) على النائم.

٧- ووجبت (خ ) : على المغمي عليه ، سواء طالت مدة الإغماء أو لا .

٨- ووجبت ( خ ) : على من زال عقله بشرب دواء .

٩- ولا تجب (ود) على مجنون، ولا إعادة ( ود).

١٠- ويجب ( و) : الفعل على السكران .

١١- ويَخْرُم ( و) عليه (ء) حال سكره .

١٢- وإذا صلى الكافر: أسلم (خ ) على كل حال، جماعة ، ومنفردا ، في المسجد وغيره .

١٣- ويكفر ( و) : بجحد وجوب الصلاة .

١٤- وتاركها تهاونًا: يدعى ( و) إلى فعلها، فإن لم يصل: أقتله ( وش ) إذا ترك صلاة وضاق وقت الثانية : حدا تقتله ( و د)، فتغسله ( و د) (ء) وتصلي (ود) (ء) عليه، وتدفنه ( ود) (ء) مع المسلمين (ء).

○○○○

99