Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
١٥- قُطِعَ ( خ ): بأن الأذان والإقامة : فرض كفاية.
١٦ - إذا اتفق أهل بلد على تركهما: قاتلهم ( خ ) الإمام .
١٧- ويُشْرَعان (و): للصلوات الخمس فقط ، على الرجال ( و).
١٨- ويشرع ( و) : فعلهما مجانا بغير (ء ) أجرة .
١٩- فإن أخذ الأجرة عليهما (ء): محُرِّم (خ).
٢٠- ويسوغ ( و) : من بيت المال (ء) عند عدم متطوع .
٢١- ويشرع ( و): كون المؤذن صيتا ، أمينا (و) عالما ( و) بالأوقات.
٢٢- وعند التنازع: يقدم ( و) الأفضل في ذلك. ثم في دين ( و) ، وعقل ( و) ، ثم من تختاره الجيران ، ويقرع ( و) مع التساوي .
٢٣ - ونشرعه ( و٥): بخمس عشرة كلمة ، ولا نرجع ( و٥).
٢٤ - وأقيم ( وش ) : بإحدى عشرة كلمة .
٢٥ - ويقول (و) في أذان الصبح: ((الصلاة خير من النوم)) مرتين ، بعد الحيعلة
٢٦ - ويسن ( و): أن يترسل في الأذان، ويحدر (و) الإقامة ، ويؤذن (ء) قائما على علو ( و) ، ويستقبل ( و) القبلة ، ويلتفت ( و) يمينا وشمالا في الحيعلتين ، ولا يستدير ( و) ، ويجعل ( و) إصبعيه في أذنيه .
٢٧- ولا يصح (و) الأذان : إلا مرتبا ، متواليا ( و).
٢٨- فإن نكّسه ، أو فرق بينه بطويل ، أو محرم: لم يعتد ( و) به .
٢٩ - ولا يجوز (و): إلا بعد دخول الوقت، إلا الفجر: فإنه يسوغ ( و) قبله
٣٠- ويُسن ( خ ) : جلوسه بعد أذان المغرب قبل الإقامة جلسة خفيفة .
٣١- ويعتد ( ود ) : بأذان فاسق وملحن ( ود ) .
100