98

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایڈیٹر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

ناشر

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

پبلشر کا مقام

الرياض

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

١٨١- والمبتدأة: ما (خ) حكم لها بعادة حتى يتكرر ثلاثًا إذا .

١٨٢- وإذا تغيرت العادة بنقص: فإنه (و) يحكم لها بالالتفات إليه من أول مرة .

١٨٣- وبزيادة، وتقدم ، وتأخر ، وانتقال: أقامت (خ) على ما هي عليه حتى يتكرر ثلاثًا .

١٨٤- والصُّفرة والكُذْرة في أيام الحيض : تكون ( ود) حيضًا.

١٨٥- وفي غير أيام الحيض: قطع (خ ) بأنه ليس بحيض ، ولو تكرر ( خ) .

١٨٦- وقطع ( خ ) : بأن الحمل لا حيض معه .

١٨٧- وما رأته فساد ( خ) لأقرب الوضع محُكِم (خ ) له : بأنه نفاس.

١٨٨- وما حكم (خ ) للنّفاس بأقل (ء).

١٨٩- وأكثره: حكم ( خ ) فيه بأربعين.

١٩٠- ويَخْرُم ( و) : وطء النُّفساء في المدة مع الدَّم.

١٩١- وكره ( خ ) بدونه . والله أعلم .

○○○○

98