Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
٦٨- وإن حلف لا يتطهر ولا يتزوج ولا يتطيب: لم يحنث (و) بالاستدامة.
٦٩- وإن حلف لا يدخل عليه ودخل هو عليه: لم يحنث (و).
٧٠- وإن حلف لا يسكن دارًا أو لا يُسَاكن فلانًا: حنث (خ) إن لم يخرج في الحال ما لم يخش على نفسه أو يقيم (و) لنقل متاعه.
٧١- ونحنثه (و٥): إن خرج بدون أهله ومتاعه.
٧٢- وإن حلف ليخرجن من هذه البلدة فخرج دون أهله: لم يحنث (و) بخلاف الدار.
٧٣- وإن حلف لا يدخل فحمل وأدخل فإن أمكنه الامتناع: حنث (خ)، وإلا لم يحنث.
٧٤- وإن حلف لا يستخدمه فخدمه وهو ساكت: حنث (و).
٧٥- وإن حلف لا يفارقه حتى يستوفي حقه فهرب منه: حنث (خ).
٧٦- وكذلك إن حكم عليه حاكم بفراقه.
٧٧- وإن حلف ليأتين إليه غدًا بحقه، فتعذر عليه أو مرض أو حبس: حنث (خ).
٧٨- وإن حلف ليضربنه أو ليأكلنه أو ليشربنه فتلف أو مات قبل ذلك: حنث (خ).
٧٩- ومن حلف على شيء واحد بأيمان متكررة فحنث: فكفارة واحدة. والله أعلم.
○○○○
479