Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
١- لا يجوز ( و) : لغير الله تعالى .
٢ - ولا يَصِحُ (و): إلا من مُكَلَّف بالقول.
٣- ولا يَصِحُ ( و): في مُحَال ، وواجب.
٤- وهو منعقد في : خمسة أقسام :
٥- الأول: المطلق، كقوله: ((لله عَلَيَّ نذر)): فيجب ( و) به كفارة يمين .
٦- الثاني: نذر اللجاج والغضب. وهو: ما يُقْصَد به الحظر والمنع على فعل أو ترك ، فهو كاليمين .
٧- الثالث: نذر المباح كـ ((لله عَلَيَّ نذر أن آكل طعامي أو أشرب هذا الماء)) ونحوه ، فهو كاليمين : خير (خ ) بين الفعل والتكفير .
٨- والمكروه كالطلاق: يُسَنُّ ( و) أن يُكَفِّر، ولا يفعله .
٩- الرابع : نذر المعصية : لا يجوز الوفاء به، ومتى وُجِدَ النذر: انعقد وكَفَّر .
١٠- الخامس: نذر التبرر كالصيام ، والصلاة ، والصدقة ، والحج ، والعمرة ، والاعتكاف ، والعتق ، وغير ذلك من القُرَب ، سواء نذره مطلقًا أو علَّقه بشرط فِؤُجِدَ : يلزمه ( و) الفعل .
١١- وإن نذر صوم سنة: لم يدخل ( و) فيها الواجب ، والمحرَّم صومه .
١٢- وإن نذر يومًا فوافق مُحَرَّم الصوم: أفطر (خ) ويقضي (و) ويكفر (و).
١٣- وإن نذر يوم يقدم فلان فقدم ليلاً: لم يجب ( و) شيء.
١٤- وإن علم بقدومه : صام ( خ ) من أول النهار .
١٥- وإن قدم قبل أكله: صام (خ) وأجزأه (خ)، وإن أفطر: قضى (خ).
١٦ - وإن نذر صلاة: أجزأ ( خ) ركعتان.
480