Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
٥٥- قلت : بلى . والله أعلم .
٥٦- والتمر : اليابس من شجر النخل ، والرطب : ما تَرطب (ء) منه، والبلح (ء) : قبل ذلك .
٥٧- والأدم : ما يؤتدم به من طعام وبيض وملح وجبن ولبن وزيتون وخل .
٥٨- والحلي : ما يتحلى ( و) به من النقدين والجواهر .
٥٩- ومن حلف على فعل شيء أو تركه مُضَافًا إلى رجل: حنث (خ) بما هو لعبده وبما هو ملكه ومستأجره (ء) وفعل عبده بأمره (ء) ما حلف على تركه .
٦٠- ووكيله (ء ) : كفعله .
٦١- ودار: يحنث ( و) بسطحها .
٦٢ - والحين: يكون سته أشهر. والحقب: قُدِّر بثمانين سنة، والأيام والشهور والسنين والليالي : تكون ( ود ) ثلاثة .
٦٣ - والأسماء العرفية: أسماء اشتهر مجازها حتى غلب على الحقيقة فينصرف ( و) اليمين إلى العرف دون الحقيقة، فإذا حلف على وطء امرأته : تعلقت اليمين بالجماع دون وطء الرجل عند الإطلاق ، ووطء الدار : يتعلق ( و ) بالدخول ولو راكبًا .
٦٤- ولا يدخل (و) بيتا فدخل مسجدًا أو حمامًا أو بيت شَغر: حنث (خ) .
٦٥- وكذلك لا يركب ، فركب سفينة . ولا يتكلم، فقرأ أو سَبَّح أو ذكر: لم يحنث ( و ) .
٦٦- وإن حلف لا يأكله فأكله مستهلكًا في غيره كمن حلف لا يأكل بيضًا فأكل ناطفا : لم يحنث ( و٥) يمينه .
٦٧- وما حلف لا يأكله فشربه أو عكسه : يحنث ( و).
478