Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
٤٦- أول ما يرجع ( و) في الأيمان : إلى نية الحالف ، فإن لم يكن له نية : يرجع ( و) إلى سبب اليمين وما هيجها يعمل بذلك ، ثم إلى تعيينه .
٤٧- فإن عدم ذلك كله : رجع إلى تناول الاسم
٤٨- وهي تنقسم إلى : ثلاثة أقسام : شرعية ، وحقيقة ، وعرفية .
٤٩- فالشرعية : إذا حلف على ماله شرعي ولغوي كالصلاة والحج والصوم : ينصرف ( و) إلى الشرعي ، ويتناول ( و) الصحيح منه .
٥٠- ولا يحنث ( و) : بالباطل والفاسد ، فإذا حلف لا يصلي : لا يحنث ( و) بالصلاة بغير طهارة ، ولا يصوم ( و) : لا يحنث ( و) بصوم أكل فيه عمدًا أو بعض يوم ، ولا يبيع : لا يحنث ( و) ببيع فاسد .
٥١- وأما الحقيقة مع المجاز: فإذا حلف لا ينظر السماء : لم يحنث ( و) بنظر المطر (ء) .
٥٢- وإذا حلف على ( و) أكل اللحم ، فأكل الشحم أو المخ أو الكبد أو الطحال أو القلب أو الكرش أو المصران أو الألية أو الدماغ أو القانصة : لم يحنثه ( وش ) ، وكذلك المرق .
٥٣- وإن حلف على اللبن فأكل زبدًا أو سمنًا أو جبنًا أو مصلا: لم يحنث (و) وإن حلف على الزبد والسمن : لم يحنث ( و ) باللبن .
٥٤- والفاكهة : ماء يتفكه به من ثمر شجر كتفاح (ء) ورمان (ء) ولوز (ء) وتمر (ء)، ومن ثمر زرع كبطيخ (ء) ونحو (ء) ذلك ، لا قثاء (ء) وخيار ( ء ) .
477