Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
٣٩- وإن حلف فقال: إن شاء الله: لم يحنث (و)، سواء فعل أو ترك.
٤٠- وإذا حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها: يُسَنُّ (و) الحنث والتكفير.
٤١- وإذا طُلِبَت منه اليمين عند الحاكم وهو محق: لم يكره (و) له الحلف.
٤٢- ويُسَنُّ (و): افتداؤه يمينه.
٤٣- وإذا حرم شيئًا من حلال (ء): لم يحرم (و)، ويلزمه (و) كفارة يمين بفعله.
٤٤- وكفارة اليمين: تجمع التخيير والترتيب، فيُخَيَّر (و) بين: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد: فصيام ثلاثة أيام متتابعة، إن شاء قبل الحنث، وإن شاء بعده.
٤٥- ومن كرر أَيْمَانًا قبل التكفير: فكفارة واحدة.
○○○○
476