Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
٢٥ - واجبة (ع): الكفارة باليمين بالله تعالى، أو صفة من صفاته وأسمائه.
٢٦ - وأوجبها (وش): بحق الله، وعهد الله.
٢٧ - ونوجبها (و٥): بأمانة الله، وميثاقه، وقدرته، وعظمته.
٢٨ - وكذلك يجب (و): بالمصحف، وكلام الله، والقرآن.
٢٩ - وتجب (ود) به: كفارة واحدة.
٣٠ - ويكره (و): الحلف بغير الله.
٣١ - ولا يجب (و) به: كفارة إلا أن يحلف بالرسول عليه الصلاة والسلام، فإن حلف: انعقدت (خ) اليمين.
٣٢- ويشترط لوجوب الكفارة: ثلاثة شروط:
٣٣ - الأول: أن تكون اليمين منعقدة يمكن فيها البر والحنث، بأن يحلف على مستقبل ممكن: فلا ينعقد (و) على الماضي.
٣٤ - ولا يجب (و): بالغموس التي يحلف كاذبًا عالمًا (ء) بكذبه، ولا على مستحيل (ء).
٣٥ - ولغو اليمين: الحلف على شيء يظنه فتبين بخلافه، أو جريان اليمين على لسانه من غير عقد بقلبه في غير عتق (ء) وطلاق (ء).
٣٦ - الثاني: أن يحلف مُخْتَارًا.
٣٧ - ولا ينعقد (وش): الحلف من مكره.
٣٨ - الثالث: الحنث في اليمين؛ بأن يفعل (و) ما حلف على تركه، أو يترك (و) ما حلف على فعله، مختارًا ذاكرًا، وإن فعله مُكْرَهًا أو ناسيًا: لم يحنث (و).
475