Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
١٥- وإن بان ومات في الحال: حلّا (خ).
١٦- ولا يباح (و): ما قتله بغير محدد كبندق وحجر وعصا وشبكة وفخ.
١٧- وأما جارحة: فيباح (و) ما قتله المعلم.
١٨- ومحرّم (خ): صيد (ء) كلب (ء) أسود بهيم، والجارحة ككلب وفهد وطير كباز وصقر وعقاب وغير ذلك.
١٩- ولا يباح (و): صيد غير المعلم منها.
٢٠- الثالث: أن يرسل (و) الآلة قاصدا للصيد.
٢١- فإن استرسل بنفسه: لم يبح (و).
٢٢- وإن قتل جماعة صيدًا: حل (خ) كله مما أرسله إليه وغيره.
٢٣- ويكره (و): صيد السمك بنجاسة، والطير (و) بشباش.
٢٤- وما أرسله من طير (ء) أو غيره (ء) وأعتقه (ء): لم يزل (و) ملكه (ء) عنه.
٢٥- الرابع: التسمية عن الإرسال.
٢٦- فإن أرسلها ولم يسم: محرّم (خ) عمدًا كان أو سهوًا.
٢٧- ومن أدرك الصيد وفيه حياة مستقرة وليس ما يذكيه به: أشلى (خ) صائده عليه حتى يقتله وحل (خ).
○○○○
474