Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
١- مباح ( ع ) : الاصطياد ( ع ) .
٢- ويُكرَه ( و): ليلا (ء)، وأخذ فرخ (ء) عش دون أبويه .
٣- ولا يملك: ما عشش بأرضه أو شجره ، ولا ما دخل مُلْكه من صيد ، لا ببيته (ء) : فإنه يملك ( و) ما عشش (ء) فيه ، وما دخله من الصيد كسفينة (ء) .
٤- وإن وثبت سمكة فوقعت بحجر راكب سفينة : فهي له دون رب السفينة .
٥- ومن عمل مكانا للصيد: ملك (ء) ما حله (ء)، سواء كان برِّيًا (ء) أو بحريًا (ء) .
٦- ومن سدَّ (ء) على صيد ما لا يتخلص منه فصار مقدورًا عليه ، سواء كان ذلك برًّا (ء) أو ماء (ء): ملكه (خ). ما لم يعجز عن أخذه فيتركه ( و ) .
٧- ولا يملك ( و): الصيد بإثارة (ء) ونظر (و) كعشب (ء) وحطب (ء)، بل بإمساك (ء) وقطع ( ء) .
٨- وما أدركه منه في حياة مستقرة : لا يباح ( و) إلا بذكاته .
٩- وإن أدركه ميتًا : يحل ( و) بأربعة شروط :
١٠- الأول : أن يكون صائده من أهل الذكاة .
١١- الثاني: أن يكون ( و) بآلة إما محددة كآلة الذكاة .
١٢- ويباح ( و): ما قتل المعراض بحده دون عرضه.
١٣- وإن رماه ثم وجده ميّتا ولا أثر به غير سهمه: يباح ( و).
١٤- وما بَان مما بقيت فيه حياة مستقرة : لا يباح ما بَان منه.
473