Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
٥٣- ويُكْرَه (و): أكل لحم ني (ء) ومنتن (ء).
٥٤- ولا أكره ( وش ) : جمع (ء) لونين بمرة.
٥٥- قلت ( و) : بل يشرع إن أصلح أحدهما الآخر.
٥٦- وإن ضر جمعهما (ء) كلبن وسمك (ء)، أو بيض (ء) وسمك ونحو (ء) ذلك : كره (خ).
٥٧- ولا يكره ( و): أكل بصل وثوم (ء) ولو نَيًا (ء) ما لم يرد (ء) المسجد.
٥٨- ويباح: ثمر شجر (ء ) مقبرة.
٥٩- ويكره ( و) : بقلها.
٦٠- وتكره ( و): مداومة (ء) اللحم.
٦١- ويكره ( و): جعل نوى (ء) وقشور (و)، وما أكل بعضه (ء) أو وجد (ء) فيه ما يمنع أكله مع الثمر (ء) أو الفاكهة (ء) أو غيرهما (ء) في إناء واحد.
٦٢- وإن اختلط مباح بمحرم لذاته (ء)، أو لحق (ء) الغير: مُحُرِّم (خ) الكل.
٦٣- قلت : لا يؤثر من ذلك ما لا يقصد كأثر إناء ونحوه. والله أعلم.
٦٤- ويكره ( و): أكل (ء) غدة ودرنة (ء) وأذن قلب (ء).
٦٥- والجلالة التي تأكل النجاسة غالبا: محُرِّم (خ ) أكل لحمها وبيضها (خ) ولبنها ( خ) حتى تحبس ثلاثًا.
٦٦- وما سقي من زرع وثمر بماء نجس أو غيره من خمر (ء) أو غيرها (ء) أو سد بنجاسة : نجس ( خ) ومُحُرِّم (خ).
٦٧- فإن سقي بعده بطاهر: يطهر ( و) ويحل ( و).
٦٨- ومن اضطر إلى ميتة أو محرم ولم يجد غيره : يجوز ( و) له أن يأكل ( و) أو يشرب ( و) منه ما يسد به رمقه.
468