Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
٦٩- ويقدم الميتة على طعام الغير والصيد وهو محرم (ع).
٧٠- وإن وجد آدميا مباح الدم: يحل ( و) قتله، ويأكل منه سد الرمق.
٧١- وإن لم يجد إلا آدميا معصومًا (ء): لم يبح ( و) أن يأكل منه.
٧٢- وكذلك لا يباح ( و): له قطع شيء من نفسه (ء) وسد (ء) رمقه به، سواء كان عضوا أصليًا أو زائدًا (ء)، يخاف (ء) من قطعه أو لا.
٧٣- وإن وجد حيوانًا مُحَرَّمًا ككلب (ء) وذئب (ء): يأكل (و) منه.
٧٤- ومن مَرَّ بثمر لا حائط عليه ولا ناظر: جاز (خ) له أن يأكل منه بلا إذن ولا يحمل ( و) ولو لم تكن به حاجة (ء) إليه مما على الشجر (ء) والمتساقط (ء) من غير ضمان.
٧٥- وكذلك الأكل من زرعه (ء) وبقله (ء) وخضراواته (ء) ومقاته (ء) من قثاء (ء) وبطيخ (ء) وفجل (ء) وغير (ء) ذلك من زرع (ء)، لا من بیدر ( ء ) ونحوه.
٧٦- وكذلك شرب لبن ماشية مسيبة في برية وحدها ليس معها (ء) أحد ولا هي في دار (ء).
٧٧- وكذلك جاز (خ): الأكل مما خرجت فروعه إلى الطريق ولو كان عليه (ء) حائط.
٧٨- ويباح ( و): الكُتْبُ من دواة (ء) غيره بغير إذنه. نص عليه.
٧٩- وكذا قراءته في مصحفه (ء).
٨٠- ووجب (خ): على كل مسلم ضيافة مسلم مسافر اجتاز به يومًا وليلة، فإن أبى فللضيف: طلبه عند الحاكم، وله الأخذ خفية.
٨١- ويُسَنُّ ( و): الضيافة ثلاثًا.
469