Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
من الزعفران يقتل.
٣٨- ويَخْرُم ( و) : دواء يضر (ء) في نفس (ء) أو قطع (ء) نسل ككافور (ء) ونحوه (ء).
٣٩- وكل حيوان طاهر مباح: يباح (و) بيضه (ء) ولبنه (ء) ما لم يمذر (ء) البيض.
٤٠- فإن كسره فوجد فيه (ء) دمًا : فهو نجس ( ع) مُحَرَّم (ع) وكذلك إن وجده ( ء) مذرًا.
٤١- وإن وجد (ء) فيه فرخًا ميتًا: فهو نجس (ع) مُحَرَّم (ع).
٤٢- وإن كان حيًا (ء) وذبحه (ء): يحل ( و).
٤٣- وإذا حلب المباح فنزل دم (ء) أو قيح (ء): فهو نجس (ع) محرم.
٤٤ - وكل حيوان محرم بيضه (ء) ولبنه (ء): محرم (ع).
٤٥- ويكره (و): أكل طعام نتن (ء) من لحم (ء) أو غيره (ء)، وكذلك كل ما تعافه (ء) النفس من مباح (ء) وما يضر (ء) صاحبه خصوصًا (ء) لعلة (ء) به كزفر (ء) لعليل (ء) ونحوه (ء).
٤٦- ويباح ( و) : التداوي بشرب (ء) بول حيوان طاهر.
٤٧- ويكره ( و ): لغير تداوي ( و) كأكل روثه.
٤٨- وحل (خ): أكل جراد (ء)، وحب (ء) وجد في روث (ء) حيوان (ء) أو جوفه (ء) بعد ذبحه، وسمكة في جوف (ء) سمكة.
٤٩- ويكره ( و) : خبز حب ديس (ء) بنجس البول (ء).
٥٠- ويجب ( و) : مسح تنور (ء) سجر بنجاسة.
٥١- ويحرم ( و) : ما خبز (ء) فيه قبل مسحه.
٥٢- ويكره (و): أكل طين (ء).
467