Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
ما أبيح نظيره ( و) في البر من طَيْر ، أو غيره .
٢٦- وما حرم نظيرها في البر : تباح ( ود).
٢٧- والجراد : يباح ( و) .
٢٨- ويحرم ( و): زلقط (ء) وزنبور (و) (ء) وذباب ( و) (ء) وهو طاهر (ء) (ع) كله .
٢٩- ويحرم ( و): أكل قمل (ء) وبق ( و) (ء) وقراد ( و) (ء) وبراغيث (و) (ء).
٣٠- ويباح ( و): أكل فاكهة مدودة (ء) بدودها (ء) وخل ( و) (ء) وجبن (و) (ء) وغيرهما (ء) من المآكل المدودة (ء) بدودها (ء)، وهو طاهر (ء) (ع)، ويكره (و): أكله (ء) مفردًا .
٣١- ويباح ( و) (ء): أكل دواء طاهر لا مضرة (ء) فيه من مفرد (ء) ومر کب (ء ) .
٣٢- ومحُرِّم (خ ) : الدرياق الكثير .
٣٣- قلت : بل يباح لحاجة والله أعلم .
٣٤- وإن صنع بغير لحم الحيات (ء) والخمر (ء): فإنه مباح (ع ) كغيره من الأدوية .
٣٥- ويحرم (و): الأفيون مفردًا (ء) والبر شعثًا (ء)، وكل ما هو سم من اسفيداج (ء ) وقصب ونورة (ء) وغير (ء) ذلك .
٣٦- ولا يحرم (و): التداوي بيسير (ء) لا يضر مما يضر (ء ) كثيره کسقمونیا (ء) وحنظل (ء) ونحوه ويتوع (ء ) من عشر (ء) وشبرم (ء) ونحو (ء ) ذلك .
٣٧- ويَخْرُم ( و): كثير يقتل (ء) أو يضر (ء). وقيل: إن وزن درهم (ء)
466