200

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایڈیٹر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

ناشر

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

پبلشر کا مقام

الرياض

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

فصل

١٥٩ - لا توجب (ود) الجزاء: في صيد المدينة وشجرها (ود) وحشيشها (ود)، ويجوز (و): الأخذ منه لحاجة الرحل وقائمة (و) وعارضة (و)، وحشيش (و) لعلف.

١٦٠ - وتفضل (ود): مكة على المدينة، والمسجد الحرام: فاضل (ع) على مسجدها.

١٦١ - وأستحب (وش): المجاورة بمكة والمدينة (ء)، وأفضله (وش): بمكة، ويضاعف (و): حسنة (ء) وسيئة (ء) بزمان ومكان فاضل.

١٦٢ - ولا يحرم (و) صيد وج وشجره (و) (ء) وحشيشه (و) (ء).

○○○○

200