Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
١٦٣- يُسنُّ ( و): دخول مكة من أعلاها نهارًا (ء).
١٦٤ - ويجوز ( و): ليلاً، ويخرج من ( و) أسفلها .
١٦٥- ويُسنُّ (و): دخول المسجد من باب بني شيبة قائلاً: بسم (ع) الله، اللهم افتح لي أبواب فضلك .
١٦٦ - ويُسنُّ ( و) له إذا رأى البيت: أن يرفع يديه، ويقول ( و) ما ورد، ويضطبع ( و) بردائه في طوافه ، ثم يطوف ( و) المتمتع للعمرة ، والمنفرد والقارن للقدوم ، فيبدأ ( و) بالحجر الأسود ، ويستلمه ( و) ويقبله ( و) أو يستلمه ( و) ويقبل (و) يده إن شق، وإن شق : استلمه بشيء، وإن لم يمكنه فإنه يشير (و) إليه، ويُكْرَهُ (و) أن يؤذي أحدًا بمزاحمة (ء) أو غيرها .
١٦٧ - فإن بدأ بغير الحجر: يحتسب (و) منه، ويقول ( و) عنده ما ورد كلما حاذاه .
١٦٨- ثم يجعل البيت عن يساره ، ويأخذ ( و) جهة يمينه، يطوف (و) سبعًا ويرمل ( و) في الثلاثة الأول منها ، ثم أول ركن يأتي عليه : الشرقي (ء) الشامي (ء) ثم الشامي الغربي ، ولا يمسهما ( و) ، ثم اليماني ، ويستلمه ( و) بيده كل مرة ، وقال ما ورد عند محاذاته ، وبينه وبين الأسود .
١٦٩ - وتشترط (ود) له : الطهارة من حدث ونجاسة (ء) ، وموالاة ( و)، فإن أحدث أو حضرت صلاة فيه : تطهر (خ) ، وصلّى (خ) ، وبنى ، ويأخذ ( و ) - شاك في عدده - : باليقين ، وبقول ( و ) عدلين .
201