199

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایڈیٹر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

ناشر

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

پبلشر کا مقام

الرياض

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

باب صيد الحرمين ونباتهما وما يتعلق بذلك

١٥١- محرم (ع ) : صيدهما على الحلال والمحرم .

١٥٢- ويجب (و): الجزاء بصيد حرم مكة ، وإن قتله الحلال من الحل في الحرم ، بسهم أو كلب ، أو على غصن في الحرم أصله في الحل : كُلّ ذلك ، تضمنه ( ود) ، وعكسه : لا تضمنه ( ود ) .

١٥٣- ومحرَّم (ع): قلع شجر الحرم ونباته، حتى الشَّوك (و) والورق (و) .

١٥٤ - ولا يُحرم ( و): يابس وأخضر بائن (ء) منفصل .

١٥٥- ولا يُحرَّم: إذخر وكمأة وثمرة (ء)، وما أنبته آدمي من بقل وزرع وریاحین ( ء) غير محرم ( ع) .

١٥٦ - ويضمن ( و) : شجر الحرم وحشيشه ( و).

١٥٧ - وأضمنه (وش) الكبيرة: ببدنة، والوسطى ( وش) ببقرة ، والصغيرة : بشاة ، والغصن ( وش ) : بما نقصه ، والنبات والورق : بقيمته ( و ش ) .

١٥٨ - ويسقط ( و) الضمان باستخلافه .

○○○○

199