156

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایڈیٹر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

ناشر

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

پبلشر کا مقام

الرياض

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

٤٣- والواجب ( و) في ذلك كله: العشر واحد من عشرة (ء) إذا سُقِي بغير مؤنة ، ونصفه ( وش ) : إذا سُقِي بمؤنة .

٤٤- ويجب ( و ) : إخراج زكاة الحب مصفى ، والتمر يابسًا .

٤٥- وأوجب (ء) ذلك: على كل زارع (ء) من مالك (ء) ومستأجر (ء) دون رب (ء ) أرض لم يزرع (ء) .

٤٦- ويجب ( و) خراج العنوة : على ربها .

٤٧- وأجمع ( وش ) : بين عشر وخراج .

٤٨- وأسيغ ( وش ) لأهل الذمة : شراء أرض عشرية .

٤٩- ولا أوجب ( وش) عليهم: عشراً.

٥٠- ومن ملك نصاباً من العسل : نوجب ( و٥ ) فيه العشر .

٥١- ويجب ( و) : زكاة كل الخارج من الأرض مرة ، ولا يتكرر ( و) بتكرار الأحوال . والله أعلم .

○○○○

157