157

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایڈیٹر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

ناشر

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

پبلشر کا مقام

الرياض

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

فصل

٥٢- ويجب ( و ) في المعدن - في حال إخراجه بعد أن يسبك ( و ) ويصفيه ( و ) : زكاة، أقدرها ( و ش ) : ربع العشر .

٥٣- وأعتبر ( و ش ) لها : النصاب .

٥٤- وأعتبر : أن يكون مخرجه من أهل الزكاة ، ولو أخرجه من داره وأرض مملوكة .

٥٥- ويجب ( و ) : إذا كان من الأثمان أو غيرها ( و ش ) .

٥٦- ولا أعتبر له : الانطباع ( و ) .

٥٧- ولا تجب ( د و ) : فيما خرج من البحر من لؤلؤ وعنبر ، ونحوهما .

○ ○ ○ ○

157