Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
٣٠ - ولا يجب ( و) شيء في : قشر حب (ء) ، وتین ( و) (ء) ، وحشيش (و) (ء)، وأصول عنب (و) (ء)، وقصب (و) (ء) فارسي ، ونحو ذلك ( ء) .
٣١- وليس بواجب ( ع ) في: لبن (ء) ماشية ، وصوف ( و) (ء) ، ووبر (و) (ء) .
٣٢- ولا تجب (ود) في: الفواكه (ء) كتفاح (و) (ء)، وسفرجل ( و) (ء)، وكمثرى (و) (ء)، ودراقن (و) (ء)، وأجاص ( و) (ء) وتوت ( و) (ء) ومشمش (و) (ء)، وقراصيا ( و) (ء)، وزعرور ( و) (ء)، ورمان ( و) (ء)، وأترج ( و) (ء)، وليمون ( و) (ء) ونارنج ( و ) (ء) ونحو ذلك (ء).
٣٣ - ولا تجب ( و) في: التين (ء)، والعناب (و) (ء) والهليلج ( ود).
٣٤- ونوجب ( و٥) في : الزيتون (ء).
٣٥- وإنما أوجبها ( وش) : إذا بلغ نصبا ، وهو : خمسة أوسق .
٣٦- ولا أوجب ( وش) : في أقل من ذلك .
٣٧- واشتراط الحول في الخارج من الأرض : ساقط (ء) ليس بشرط.
٣٨- ويضم (و) : جنس إلى آخر في تكميل النصاب ، وثمرة عام واحد بعضها إلى بعض ، سواء تعدد البلد (ء) أو لا (ء).
٣٩- فلا أضم ( وش ) : جنساً من الزرع إلى آخر .
٤٠- وعدم ضم أجناس ساقط (ع ) كالماشية (ع ).
٤١- ويؤخذ ( و) : من كل ما وجبت فيه ، سواء كان جيدا أو رديئا.
٤٢- ولا يجوز : إخراج الرديء عن الجيد .
155