154

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایڈیٹر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

ناشر

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

پبلشر کا مقام

الرياض

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

باب زكاة الزروع والثمار

٢٤- يجب ( و) : الإخراج من كل مكيل مدخر : كتمر ( و) ، وزبيب ( و) وبر ( و )، وشعیر ( و)، وفول ( و ) (ء) ، وعدس ( و) (ء)، وحمص ( و) (ء)، ونحو ذلك (ء) ، ولوز ( و)، وفستق ( و) (ء) وبندق ( و)، لا في الأبازير (ء): ككسفرة (و) (ء)، وكمون (و) (ء)، و کراویا ( و) (ء) وبزر ( و) قثاء (ء)، وخيار ( و) (ء)، وبصل ( و) (ء) وهندباء ( و) (ء)، وغير (ء) ذلك . ولا مثل الفواكه المزروعة : کبطيخ ( و) (ء)، وخيار (و) (ء)، ويقطين ( و) (ء)، ونحو (ء) ذلك .

٢٥ - ولا في مثل البقول : كسلق (و) (ء) وهندباء ( و) (ء)، وقنبيط ( و) (ء) ونعنع ( و) (ء)، ونحو (و) (ء) ذلك. ولا في ورق : كسدر ( و) (ء)، وآس ( و) (ء)، وورق ( و) (ء) توت ، وخطمى (و) (ء)، وطلع ( و) (ء)، وسعف (و) (ء)، وخوص (و) (ء)

٢٦ - ولا يجب ( و) في زهر (ء): كورد (و) (ء)، وخبرى (و) (ء) وبنفسج ( و) (ء) ویاسمین ( و) (ء) ونحو ذلك ( و) (ء) من عصفر ( و) (ء) ونحوه ( ء).

٢٧ - ولا نوجبها ( و٥): في الزعفران (ء).

٢٨ - ولا يجب (و) شيء في: حطب (و) (ء)، وخشب (و) (ء)، وظاهره (ء): ولو كان ثميناً (ء) كصندل (ء) ، وبقم (ء) ، وعود (ء) ، وأغصان ( ء ) خلاف ، وفوة ( ء ) وحور ( ء) ، وصفصاف (ء) ، وغير (ء) ذلك.

٢٩ - ولا يجب ( و): شيء في قشور (ء)، سواء كان (ء) من شجر أو ثمر

154