Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
١٤ - أقل نصاب الغنم : بالغ ( ع ) أربعين، وواجب ( ع ) فيها : شاة.
١٥- ثم واجب ( ع ) في مائة وإحدى وعشرين : شاتان.
١٦- ويجب ( ود ) في مائتين وواحدة : ثلاث شياه ، إلى أربعمائة فتجب ( ود ) : أربع.
١٧- ووجب ( ع ) : الجذع من الضأن ، وثنى المعز ( ع ).
١٨ - ولا تجزئ ( و ) : معيبة ، ولا رُبى ( و ) ، ولا الذكر ( و ) إلا في نصاب كله ذكور.
١٩- وفي الإبل حيث ذكر.
٢٠ - ولا يؤخذ ( و ) : حامل ، ولا طروقة ( و ) الفحل ، ولا أكولة ( و ).
٢١ - ولا تجب ( ود ) : الزكاة في الظباء ( و ).
٢٢ - ولا أوجبها ( وش ) : في الخيل ( ء ) وغيرها ( ء ) ، ما لم تكن للتجارة.
٢٣ - والخلطة بشروطها : أصير ( وش ) بهما المالين واحدًا.
○○○○
153