147

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایڈیٹر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

ناشر

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

پبلشر کا مقام

الرياض

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

١٢٤ - وأستحب (وش): تعليمه بحجر (و) ونحوه (و).

١٢٥ - ويُسنُّ (و): رفعه قدر شبر.

١٢٦ - وسُنَّ (خ): تسنيمه، ويرش (و) بالماء.

١٢٧ - وأجوز (وش) تطبيبه. وأكره (وش): الكتابة عليه.

١٢٨ - ويكره (و): تخصيصه والبناء (و) عليه.

١٢٩ - ولا تكره (ود): قبة (و) ونحوها في ملكه (و).

١٣٠ - وتُسنُّ: القراءة (ود) (ء) والدعاء (ء) بعد (ء) الدفن.

١٣١ - وأستحب (وش): تلقينه.

١٣٢ - ويُكْرَه (و): أن يدفن في القبر أكثر من واحد لغير حاجة. ويجوز (و): إذا بلي من (ء) فيه.

١٣٣ - وكره (خ): الدفن عند طلوع (ء) الشمس وغروبها (ء) وقيامها (ء).

١٣٤ - ويجوز (و): ليلًا، ويقدم (و): من سبق إلى مقبرة (ء) مسبلة، ويقرع مع التساوي (ء).

١٣٥ - ولا يجوز (ء): أن يبني في مسبلة قبة، ولا حائطًا (ء)، وله: أن يحفر له قبرًا (ء) قبل موته في مسبلة.

١٣٦ - ويحرم (و): الدفن في مسجد (و) وملك (و) غيره (ء) بغير إذنه، وله: نقله (و). وأنبش (وش): من دفن بلا غسل، إن لم يخش (ء) تفسخه، كما ينبش (و) من دفن غير موجه، لا لصلاة، بل (ء) يصلي (و) على القبر.

١٣٧ - وجاز (خ) نبشه لغرض صحيح، وإن وقع في القبر ما له قيمة: ينبش (ء)، ويُؤْخذ (و).

147