Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
١٣٨- وإذا ماتت حامل - علم عدم حياة ولدها -: يُدْفن معها، وإن علم حياته أو شك (خ): شقت عليه القوابل فأخرجته إن أمكن، وإلا دفنت (خ) من غير شق بطنها.
١٣٩- وأدفن (وش): الذمية الحامل بمسلم وحدها، ظهرها (ء) إلى القبلة من غير صلاة (ء).
١٤٠- ويُسنُّ (و): الاسترجاع عند المصيبة، وقول (و) ما ورد، والصبر (و)، ولا أكره (وش): البكاء.
١٤١- ويَخْرم: نَوْح (و) ونَذْب (و) وشق (و) ولطم (و) ونحو ذلك.
١٤٢- ويُسنُّ (و): تعزية المصاب.
١٤٣- وأستحبها (وش): بعد الدفن أيضًا إلى ثلاثة (ء) أيام.
١٤٤- ويُكّره (و): الجلوس لها. ولا يصنع (و) أهل الميت: الطعام لغير حاجة (ء).
١٤٥- ويُسنُّ (و): أن يصنع لهم. ويُسنُّ (و) للرجال: زيارة القبور.
١٤٦- ويُفَضَّل (و): يوم جمعة (ء)، ومساء (ء) خميس، ويكره (ء): سبت.
١٤٧- ويُكّره (و): للنساء.
١٤٨- ويُسلِّم (و) على من زاره أو مره (ء). ويكره (ء): المشي بالنعال بينها بل يخلعه (ء) إذا لم يكن نجاسة (ء)، أو شوك (و) ونحوه.
١٤٩- ويُكّره (و): اتكاء وجلوس (و) ووطء (و) عليه.
١٥٠- ولا يجوز: البول والغائط (و).
١٥١- ولا أكره (وش): القراءة عليه (و) والذكر (ء) (وش)، والدعاء (ء) (وش)، والاستغفار (ء) (وش) له.
148