146

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایڈیٹر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

ناشر

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

پبلشر کا مقام

الرياض

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

فصل

في الدفن

١٠٩- مفروض (ء) على الكفاية.

١١٠ - ويُسنُّ (و): أن يليه الرجال الأجانب (ء).

١١١- وفي المرأة: المحارم (ء)، ثم نساؤها ( و) (ء)، ثم الأجانب ( و) (ء). وأقدم ( وش ) : الزوج (ء) على المحارم.

١١٢ - ولا يُكره ( و) من أجنبي (ء) وثم محرم.

١١٣- ويُسنُّ (و): توسيع القبر وتعميقه.

١١٤- ويكفي (و): ما يمنع الرائحة والسباع (ء).

١١٥- ويُسنُّ ( و): تسجية قبر المرأة، وكره (خ ): لرجل (ء) لغير عذر.

١١٦- ويُسنُّ (و): اللحد. ويدخل ( و) الميت من عند رجل القبر إن سهل.

١١٧ - ويُسنُّ (و) أن يقول واضعه: بسم الله، وعلى مِلَّة رسول الله. ولا بأس ( و ) : بقراءة الآية.

١١٨- ويجب ( و) : دفنه مستقبل القبلة.

١١٩- ونكره (و٥): قطيفة ( و) تحته، ومخدة (و٥) (ء)، ومضربة (و٥) (ء). وينصب ( و) عليه : اللبن.

١٢٠ - ولا يكره (و) : قصب.

١٢١ - ويكره (و): خشب، وما مسه النار، ودفنه ( و) في تابوت (ء).

١٢٢- وأستحب (وش ) : حثي التراب عليه ثلاثًا.

١٢٣ - ويكره (و): زيادة ترابه (ء).

146