145

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایڈیٹر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

ناشر

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

پبلشر کا مقام

الرياض

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

فصل

٩٥ - حَمْلُ الجنازة: فَرْض كفاية، لا يختص فاعله أن يكون من أهل (ء) القربة فيسقط (و) (ء) بكافر وغيره (ء).

٩٦ - ويجوز (و): بأجرة. ويكره (و): أخذها. ونحوه: التكفين، والدَّفن: لعدم اعتبار النية.

٩٧ - ويُسنُّ (و): حمله تربيعًا.

٩٨ - ولا يكره (و) بين العمودين.

٩٩ - ويُسنُّ (و): ستر نعش (ء) المرأة ببياض (ء) ولا يجوز (و) بحرير (ء).

١٠٠ - وَيُسَنُّ (و): اتباعها والإسراع.

١٠١ - ويُكره (و): للنساء.

١٠٢ - وأستحبّه (وش): للماشي أمامها.

١٠٣ - ويُسنُّ (و): للراكب خلفها، وأكره (وش): الركوب.

١٠٤ - ونكره (و٥): جلوس من تبعها قبل وضعها لدفن (ء).

١٠٥ - ويُكره (و): اتباعها بنار لغير (ء) حاجة.

١٠٦ - ويُسنَّ (و) الذكر (ء) والقراءة (ء) سرًّا، وتُكره (و): جهرًا (ء).

١٠٧ - ويَحْرُم (و): اتباعها مع منكر يعجز (ء) عنه.

١٠٨ - ويلزم (و) القادر: إزالته.

○○○○

145