Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
٩٥ - حَمْلُ الجنازة: فَرْض كفاية، لا يختص فاعله أن يكون من أهل (ء) القربة فيسقط (و) (ء) بكافر وغيره (ء).
٩٦ - ويجوز (و): بأجرة. ويكره (و): أخذها. ونحوه: التكفين، والدَّفن: لعدم اعتبار النية.
٩٧ - ويُسنُّ (و): حمله تربيعًا.
٩٨ - ولا يكره (و) بين العمودين.
٩٩ - ويُسنُّ (و): ستر نعش (ء) المرأة ببياض (ء) ولا يجوز (و) بحرير (ء).
١٠٠ - وَيُسَنُّ (و): اتباعها والإسراع.
١٠١ - ويُكره (و): للنساء.
١٠٢ - وأستحبّه (وش): للماشي أمامها.
١٠٣ - ويُسنُّ (و): للراكب خلفها، وأكره (وش): الركوب.
١٠٤ - ونكره (و٥): جلوس من تبعها قبل وضعها لدفن (ء).
١٠٥ - ويُكره (و): اتباعها بنار لغير (ء) حاجة.
١٠٦ - ويُسنَّ (و) الذكر (ء) والقراءة (ء) سرًّا، وتُكره (و): جهرًا (ء).
١٠٧ - ويَحْرُم (و): اتباعها مع منكر يعجز (ء) عنه.
١٠٨ - ويلزم (و) القادر: إزالته.
○○○○
145