144

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایڈیٹر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

ناشر

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

پبلشر کا مقام

الرياض

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

٨٦- ويشترط ( و) : تطهير الميت بماء أو تيمم ، ما لم يتعذر ذلك .

٨٧- وإن كبر الإمام سبعًا : تبعه ( خ ) .

٨٨- وحرم ( خ ) : سلامه قبله . وإن سبق ببعض التكبير : فإنه يدخل ( و ) ، ويتبعه ( و) فيما هو فيه . ويقضي ( و) ما فاته على صفته ، فإن خشي رفعها : فإنه يتابع ( و ) التكبير .

٨٩- ولا يصلي ( و) ثانيًا: من صَلَّى.

٩٠- وإن صلى عليها استحب ( وش ) لمن لم يصل : أن يصلي . وإذا رفعت يكره ( و ) : أن توضع لأحد .

٩١- ومن لم يصل : يصلي ( و) على القبر ، وحد ( خ) ذلك بشهر ، وحرم ( خ ) بعده .

٩٢- والغائب عن البلد مسافة القصر استحب ( وش ) : أن يصلي عليه بالنية.

٩٣- ومنع (خ ) الإمام من : الصلاة على غال ، ومن قتل نفسه .

٩٤- ولا أكره ( وش ) : الصلاة على الجنازة في المسجد .

○○○○

144