143

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایڈیٹر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

ناشر

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

پبلشر کا مقام

الرياض

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

فصل

٧٠- يُفرض ( و) على الكفاية : الصلاة عليه .

٧١- ويُسنُّ ( و) : الجماعة لها .

٧٢ - وتسقط ( ود ) : برجل وامرأة (ء).

٧٣- وقُدِّم ( خ ) : وصية ، ثم سلطان ، ثم الأقرب فالأقرب .

٧٤- وتقدم ( وه ) : الزوج بعد العصبة .

٧٥- ويقدم ( و ) : سيد على سلطان .

٧٦- ويقدم (و) إلى الإمام الأفضل من رجال ، ثم صبيان ( و)، ثم خناثى ( و ) ، ثم نساء ( و ) .

٧٧- وأوقف ( وش ) الإمام : عند صدر الرجل ، ووسط المرأة .

٧٨۔ ثم یحرم ( و) بتکبیر ، وهو رافع ( ع ) يديه .

٧٩ - وسُنَّ (خ ): التَّعوذ، ويقرأ (و) الفاتحة سرًا ولو ليلاً (ء)، ثم يكبر ( و) وأرفع (ع)، ثم يصلي (و) على النبي ﷺ. ثم يكبر (و) وأرفع ( و ش) ، ثم يدعو ( و ) للمیت ، ثم یکبر ( و) وأرفع ( وش) ، ويقف ( و) قليلاً، ويُسَلِّم (و) واحدة عن يمينه .

٨٠- ولا ندعو ( و٥ ) بعد الرابعة .

٨١- ويشترط ( و) لها ما يشترط للمكتوبة .

٨٢- ويفرض ( و) القيام ، والتكبير .

٨٣- وأفرض (وش): الفاتحة، والصلاة على النبي ﷺ.

٨٤- ويفرض ( و ) الدعاء .

٨٥- وأفرض ( وش ) : التسليمة .

143