332

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح

ایڈیٹر

جمال عيتاني

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1422هـ - 2001م

پبلشر کا مقام

لبنان/ بيروت

( 307 ) ( وعن عبد الله بن عباس قال : إن رسول الله شرب لبنا فمضمض ) زاد مسلم ( ثم دعا بماء فمضمض ) أي غسل فمه ذكر الأبهري قال الشيخ : ويستنبط منه غسل اليدين للتنظيف ، قال النووي : اختلف العلماء في استحباب غسل اليدين قبل الطعام وبعده ، والأظهر استحبابه أولا إلا إن تيقن نظافة اليدين من النجاسة والوسخ ، واستحبابه بعد الفراغ إلا أن لا يبقى على اليد أثر الطعام بأن كان يابسا أو لم يمسه بها ( وقال : ) ( إن له دسما ) ) بفتحتين ، أي زهومة ، قال الطيبي : جملة استئنافية تعليل للتمضمض ، وفيه إشعار بأن التمضمض مناسب ، وقيل : المضمضة بالماء مستحبة عن كل ماله دسومة إذ يبقى في الفم بقية تصل إلى باطنه في الصلاة ، فعلى هذا ينبغي أن يمضمض من كل ما خيف منه الوصول إلى الباطن طردا للعلة ويؤيده حديث السوبق . ا ه . قال ابن الملك : هذا عند الشافعية ، وأما عندنا ففي الظهيرية لو أكل السكر أو الحلواء ثم شرع في الصلاة والحلاوة في فمه فدخل مع الريق لا يفسد . ( متفق عليه ) ومناسبة هذا الحديث لعنوان الباب أن المضمضة المذكورة من متممات الوضوء أو مكملاته .

صفحہ 31