504

The Way of the Seeker to the Glorified House: On the Rituals According to the School of Imam Ahmad ibn Hanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ایڈیٹر

صالح بن غانم السدلان

ناشر

دار بلنسية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

الأكل من دم المتمتع والقران [١١٩٠] ويجب على المضحي أن يتصدق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم [١١٩١] يعتبر تمليكه الفقير كالواجب في


قلت : لأن سبب الإيجاب فعل محظور أو إيجاب من غير جهة الشارع.

[١١٩٠] لأن سببهما غير محظور فأشبهها هدي التطوع(٢).

قلت : ولأن إيجاب الدم فيهما من قبل الشارع.

ولأن : أزواج النبي ﷺ تمتعن معه في حجة الوداع، وأدخلت عائشة الحج على العمرة فصارت قارنة ثم ذبح عنهن النبي ﷺ البقر فأكلت من لحومها.

فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال لها وحاضت بسَرفَ قبل أن تدخل مكة قال لها ((اقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطَوفي بالبيت)) قالت: وضحَّى رسول الله ﷺ عن نسائه بالبقر(٣).

[١١٩١] لما كان الأمر بالأكل والإطعام مطلق، أى: من غير تقييد، فيعم = =القليل والكثير ويخرج عن العهدة بتصدقه بالأقل، فإن أكلها كلها

(١) ((كشاف القناع)) جـ ٣/ ٢٠.

(٢) ((كشاف القناع)) جـ ٣ / ٢٠.

(٣) رواه البخاري في مواضع من ((صحيحه)) أولها برقم (٢٩٤) كتاب الحيض: باب الأمر بالنفساء إذا نُفِسْنَ، ومسلم (١٢١١) [١١٩] في الحج: باب بيان وجوه الإحرام.

504