الأكل من دم المتمتع والقران [١١٩٠] ويجب على المضحي أن يتصدق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم [١١٩١] يعتبر تمليكه الفقير كالواجب في
قلت : لأن سبب الإيجاب فعل محظور أو إيجاب من غير جهة الشارع.
[١١٩٠] لأن سببهما غير محظور فأشبهها هدي التطوع(٢).
قلت : ولأن إيجاب الدم فيهما من قبل الشارع.
ولأن : أزواج النبي ﷺ تمتعن معه في حجة الوداع، وأدخلت عائشة الحج على العمرة فصارت قارنة ثم ذبح عنهن النبي ﷺ البقر فأكلت من لحومها.
فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال لها وحاضت بسَرفَ قبل أن تدخل مكة قال لها ((اقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطَوفي بالبيت)) قالت: وضحَّى رسول الله ﷺ عن نسائه بالبقر(٣).
[١١٩١] لما كان الأمر بالأكل والإطعام مطلق، أى: من غير تقييد، فيعم = =القليل والكثير ويخرج عن العهدة بتصدقه بالأقل، فإن أكلها كلها
(١) ((كشاف القناع)) جـ ٣/ ٢٠.
(٢) ((كشاف القناع)) جـ ٣ / ٢٠.
(٣) رواه البخاري في مواضع من ((صحيحه)) أولها برقم (٢٩٤) كتاب الحيض: باب الأمر بالنفساء إذا نُفِسْنَ، ومسلم (١٢١١) [١١٩] في الحج: باب بيان وجوه الإحرام.