492

The Way of the Seeker to the Glorified House: On the Rituals According to the School of Imam Ahmad ibn Hanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ایڈیٹر

صالح بن غانم السدلان

ناشر

دار بلنسية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

بعد فراغ أسبق صلاة في البلد [١١٧٥] أو بعد قدرها [١١٧٦] ولا تجزي قبل ذلك [١١٧٧] ويستمر ليلاً ونهاراً إلى آخر ثاني أيام التشريق [١١٧٨]


= وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال:

((ذبح النبي ﷺ يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجوءين فلما وجههما قال : ((إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض، على ملة إبراهيم حنيفاً وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم منك ولك وعن محمد وأمته باسم الله والله أكبر)) (١).

[١١٧٥] أي: بعد صلاة العيد لمن يصلون كأهل البلدان وغيرهم.

[١١٧٦] في حق من لم يصل كالمسافرين وأهل البادية وغيرهم.

[١١٧٧] أي: من ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم وليست بأضحية ويجب عليه ذبح بدلها على صفتها بعد الصلاة لما روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: ((من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين)) (٢).

[١١٧٨] وهذا هو الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وهو أن آخر وقت الذبح هو آخر اليوم الثاني من أيام التشريق فتكون أيام النحر ثلاثة أيام : يوم النحر ويومان بعده . وهذا قول

(١) «سنن أبي داود» (٢٧٩٥) ورواه ابن ماجة (٣١٢١) وفيه تدليس ابن إسحاق.

(٢) «صحيح البخاري» (٥٥٤٦) كتاب الأضاحي : باب سُنة الأضحية.

497