....................................................
عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وأنس رضي الله عنهم، قال الإمام أحمد رحمه الله: «أيام الأضحى التي أجمع عليها ثلاثة أيام»(١). وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: «الأضحى يومان بعد يوم الأضحى».
وعن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: «الذبح بعد النحر يومان». وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «الأضحى يومان بعد يوم الأضحى»(٢).
ولأن اليوم الرابع لا يجب الرمي فيه فلم تجز التضحية فيه كاليوم الذي بعده(٣).
والرواية الثانية: أن الذبح يستمر إلى آخر ثالث أيام التشريق وينتهي وقت الأضحية بغروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، فيكون الذبح في أربعة أيام: يوم العيد واليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر وثلاث ليال: ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر. وهذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم بدليل ما روي عنه ﷺ أنه قال: «... وكُلُّ أيام التشريق ذبح»(٤)، ولما روى ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: «الأيام المعلومات: يوم النحر وثلاثة
(١) «الشرح الكبير» جـ ٢ / ٢٨٤.
(٢) «السنن الكبرى للبيهقي» جـ ٩ / ٢٩٧.
(٣) «الشرح الكبير» جـ ٢ / ٢٨٤، «المغني» جـ ٨ / ٦٣٧، «الإنصاف» جـ ٤ / ٨٦، ٨٧.
(٤) جزء من حديث رواه أحمد ٤/ ٨٢ وابن حبان (١٠٠٨) والبزار ٢/ ٢٧ والبيهقي ٥/ ٢٣٩ وغيرهم، وقد تكلم في سنده، انظر: «نصب الراية» ٣/ ٦١ و «تلخيص الحبير» ٢/ ١٥٥، و «شرح السنة» ٧/ ١٥١، و «زاد المعاد» ٢/ ٣١٨ - ٣١٩ ط الرسالة.