490

The Way of the Seeker to the Glorified House: On the Rituals According to the School of Imam Ahmad ibn Hanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ایڈیٹر

صالح بن غانم السدلان

ناشر

دار بلنسية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

ولا العصبا [١١٧٠] وهي ما انكسر غلاف قرنها ولا ماذهب أكثر أذنها أو قرنها [١١٧١] ولا الخصي المجبوب [١١٧٢]


= فإن سقط بعض أسنانها لا بأصل الخلقة أو سقطت بأصل الخلقة ولم يؤثر في اعتلافها أجزأت مع الكراهة(١).

[١١٧٠] قوله: ((ولا العصماء)) هكذا في المخطوط بالباء بعد الصاد وألف مقصورة بعدهما والصواب كما في الأصول : ((ولا العصماء)) بالميم بعد الصاد وألف ممدودة لا مقصورة. والعصماء هي التي انكسر غلاف قرنها(٢).

[١١٧١] وهي العضباء لأن الأكثر يأخذ حكم الكل(٣).

[١١٧٢] أي مقطوع الذكر مع قطع الخصيتين أو سلهما أو رضهما لم يجز(٤).

والدليل على عدم إجزاء بينة المرض أو العور والعرجاء التي لا تطيق المشي مع صحيحة ما روى الترمذي ((في سننه)) عن البراء بن عازب يرفعه قال: ((لا يضحي بالعرجاء البَيِّنِ ظلعها ولا بالعوراء البَيْنِ عورها ولا بالمريضة البَيْنِ مرضها ولا بالعجفاء التي لا تنقي)) قال الترمذي: هذا حديث حسن(٥). =

(١) ((الإنصاف)) جـ ٤ / ٨٠، ((الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية)) ص ١٢٠، ((أحكام الأضحية والزكاة)) ص ٤١.

(٢) ((الفروع لابن مفلح)) جـ ٣ / ٥٤٢، ((الإنصاف)) جـ ٤ /٨٠، ((شرح منتهى الإرادات)) جـ ٢ / ٧٩.

(٣) ((شرح منتهى الإرادات)) جـ ٢ / ٧٩.

(٤) ((كشاف القناع)) جـ ٣ / ٦.

(٥) ((سنن الترمذي)) (١٥٣٠) ورواه أبو داود (٢٨٠٢) والنسائي ٢١٤/٧، ٢١٦ وابن ماجه (٣١٤٤) وقوله: ((العجفاء)) هي المهزولة، و ((التي لا تنقي)) هي التي لا مخ فيها لشدة ضعفها.

490