والحامل [١١٦٤] وماذهب نصف أذنه [١١٦٥] أو إليته [١١٦٦] ولا يجزئ بينة المرض أو العور [١١٦٧] ولا العرجا التي لا تطيق المشي مع
[١١٦٤] من الثلاثة: الإبل والبقر والغنم في ظاهر كلام الإمام والأصحاب. وقال في غاية المنتهى: ((وتكره حامل ... )) (١).
[١١٦٥] أو أقل، أو خلق بلا أذن يجزئ مع الكراهة وغيره أولى منه (٢).
[١١٦٦] أو أقل من النصف فإنه يجزيء مع الكراهة، وللألية في الضأن أحوال:
١ - إن قطعت الألية أو أكثرها فلا تجزيء لأن ذلك نقص بين في جزء مقصود منها.
٢ - أن قطع نصف الآلية أو أقل فإنها تجزيء مع الكراهة وغيرها أفضل منها.
٣ - أن تكون الألية مفقودة بأصل الخلقة، فإن كانت من جنس لا إلية له في العادة أجزأت بدون كراهة، لأنها لا نقص فيها عن جنسها وإن كانت من جنس له إلية في العادة لم يخلق لها أجزأت وغيرها أولى منها (٣).
[١١٦٧] أما المريضة: البين مرضها وهي التي ظهر عليها آثار المرض مثل الحمى التي تقعدها عن المرعى، ومثل الجرب الظاهر المفسد للحمها أو المؤثر =
(١) ((شرح منتهى الإرادات)) جـ ٢ / ٧٩.
(٢) ((كشاف القناع)) جـ ٣ / ٩.
(٣) ((أحكام الأضحية والذكاة)) للعثيمين ص ٤٠.