487

The Way of the Seeker to the Glorified House: On the Rituals According to the School of Imam Ahmad ibn Hanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ایڈیٹر

صالح بن غانم السدلان

ناشر

دار بلنسية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

والخــصـي [١١٦٣]


= لكن البتراء وهي ما قطع ذنبها أو لا ذنب لها خلقه إذا كانت بتراء بأصل الخلقة فتجزيء بلا كراهة، أما إذا قطع ذنبها، فتكره التضحية بها قياساً على العضباء لأن في الذنب مصلحة كبيرة للحيوان ودفاعاً فيما يؤذيه وجمالاً لمؤخره، وفي قطعة فوات هذه الأمور، هذا في الإبل والبقر والمعز وسيأتي حكم مقطوع الإلية أو أكثرها من الضأن(١)

[١١٦٣] غير المجبوب أو غير مقطوع الذكر(٢).

ويجزئ الخصي غير المجبوب بأن قطعت خصيتاه فقط أو سلتا أو رضتا ولم يقطع ذكره(٣).

لأن النبي ﷺ ضحى بكبشين موجوءين عن أبي رافع مولى رسول الله ﷺ ورضي عنه قال: ((ضحى رسول الله ﷺ بكبشين أملحين مَوْجِيّيْنِ خصيين ... الحديث))(٤).

مَوْجِيْنِ: أي موجوعين. ومعناه: مقطوعين(٥).

(١) ص ٤٨٨ تعليق ١١٦٦ من هذا الكتاب.

(٢) ((الروض المربع بحاشية ابن قاسم)) جـ ٤ / ٢٢٤.

(٣) ((نيل المآرب بشرح دليل الطالب)) جـ ١ / ١١٣.

(٤) ((الفتح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل)) جـ ١٣ ص ٦١، ٨٣ باب ١٢ حديث ٧٣.

(٥) انظر: ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير الجزري جـ ٥ / ١٥٢.

487