وتجزئ الجما [١١٥٩] وهي المخلوقة بلا قرن [١١٦٠] والبتـراء [١١٦١] وهي من لا ذنب لها خلقة أو مقطوعاً [١١٦٢]
= فصاعدا.
ولأن الأضحية عبادة كالهدي فلا يشرع فيها إلا ما جاء عن رسول الله ﷺ ولم ينقل عنه ﷺ أنه أهدى وضحى بغير الإبل والبقر والغنم(١).
[١١٥٩] وقوله: «وتجزئ الجماء» هكذا في المخطوط والصواب كما في الأصول: «وتجزئ الجماء» بهمزة مثبتة بعد الألف. وهمزة مثبتة بعد الياء في تجزئ(٢).
[١١٦٠] في الأضحية والهدي(٣).
[١١٦١] قوله: «والبتـراء» هكذا في المخطوط والصواب: «والبتراء» بألف ممدودة لا مقصورة(٤).
[١١٦٢] لأنه لم يرد في البتراء ولا الجماء منع فيهما على أصل الإباحة وهو قول الجمهور، وقال ابن حامد: «لا تجزئ الجماء والصحيح أنها تجزئ لما ذكرنا»(٥).
(١) انظر: «أحكام الأضحية والذكاة» للشيخ محمد بن صالح العثيمين ص ٢٤.
(٢) انظر: «نيل المآرب بشرح دليل الطالب»، وانظر الروض المربع بحاشية ابن قاسم جـ ٤ / ٤٢٢.
(٣) «نيل المآرب» جـ ١ / ١١٢.
(٤) انظر: «نيل المآرب شرح دليل الطالب» جـ١/ ١١٣، «الروض المربع بحاشية ابن قاسم» جـ٤/ ٢٢٣.
(٥) الكافي في فقه الإمام أحمد جـ ١ / ٦٤٢، «السلسبيل في معرفة الدليل» للبيهقي جـ ١ / ٣٩١ هامش ١١.