486

The Way of the Seeker to the Glorified House: On the Rituals According to the School of Imam Ahmad ibn Hanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ایڈیٹر

صالح بن غانم السدلان

ناشر

دار بلنسية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

وتجزئ الجما [١١٥٩] وهي المخلوقة بلا قرن [١١٦٠] والبتـراء [١١٦١] وهي من لا ذنب لها خلقة أو مقطوعاً [١١٦٢]


= فصاعدا.

ولأن الأضحية عبادة كالهدي فلا يشرع فيها إلا ما جاء عن رسول الله ﷺ ولم ينقل عنه ﷺ أنه أهدى وضحى بغير الإبل والبقر والغنم(١).

[١١٥٩] وقوله: «وتجزئ الجماء» هكذا في المخطوط والصواب كما في الأصول: «وتجزئ الجماء» بهمزة مثبتة بعد الألف. وهمزة مثبتة بعد الياء في تجزئ(٢).

[١١٦٠] في الأضحية والهدي(٣).

[١١٦١] قوله: «والبتـراء» هكذا في المخطوط والصواب: «والبتراء» بألف ممدودة لا مقصورة(٤).

[١١٦٢] لأنه لم يرد في البتراء ولا الجماء منع فيهما على أصل الإباحة وهو قول الجمهور، وقال ابن حامد: «لا تجزئ الجماء والصحيح أنها تجزئ لما ذكرنا»(٥).

(١) انظر: «أحكام الأضحية والذكاة» للشيخ محمد بن صالح العثيمين ص ٢٤.

(٢) انظر: «نيل المآرب بشرح دليل الطالب»، وانظر الروض المربع بحاشية ابن قاسم جـ ٤ / ٤٢٢.

(٣) «نيل المآرب» جـ ١ / ١١٢.

(٤) انظر: «نيل المآرب شرح دليل الطالب» جـ١/ ١١٣، «الروض المربع بحاشية ابن قاسم» جـ٤/ ٢٢٣.

(٥) الكافي في فقه الإمام أحمد جـ ١ / ٦٤٢، «السلسبيل في معرفة الدليل» للبيهقي جـ ١ / ٣٩١ هامش ١١.

486