482

The Way of the Seeker to the Glorified House: On the Rituals According to the School of Imam Ahmad ibn Hanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ایڈیٹر

صالح بن غانم السدلان

ناشر

دار بلنسية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

بالنذر [١١٤٣] فيجب ذبحها ولو كانت ناقصة [١١٤٤]


=وأتی بکبش فذبحه رسول الله ﷺ بيده وقال: «بسم الله والله أكبر، هذا عني وعمن لم يضح من أمتي» (١).

قال الجمهور: إن الذي يدل على عدم الوجوب هو أنه ﷺ ضحى عن أمته، فهي تجزيء عمن تمكن من الأضحية أو لم يتمكن منها (٢).

وعن الإمام أحمد: أنها واجبة وعنه تجب على حاضر وعنه في المقيم يضحي وعنه يضحي عنه وليه إذا كان موسراً والصحيح أنها سنة مؤكدة لما ذكرنا.. والله أعلم (٣).

[١١٤٣] أو التعيين كالهدي أي ليست الأضحية واجبة إلا أن ينذرها فتجب بالنذر كقوله: هذه صدقة أو لله علي ذبحها فيلزمه ذبحها وتفريقها على الفقراء كالهدي (٤).

دليله: ما روي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي ﷺ قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصه فلا يعصه» (٥).

[١١٤٤] أي: ولو أوجبها ناقصة نقصاً يمنع الإجزاء كالعوراء البيّن عورها =

(١) رواه أبو داود (٢٧٩٥) والترمذي (١٥٢٠) وابن ماجة (٣١٢١).

(٢) ((المبدع)) جـ٣/ ٢٩٧، ((الإنصاف)) جـ٤/ ١٠٥، ((حاشية ابن قاسم على الروض المربع)) جـ٤/ ٢١٦، ((الذبائح في الشريعة الإسلامية)) تأليف عبدالله العبادي / ص ٢١٦.

(٣) انظر: ((المبدع)) جـ٣/ ٢٩٧، ((الإنصاف)) جـ٤/ ١٠٥.

(٤) ((نيل المآرب)) جـ١/ ١١٢.

(٥) ((صحيح البخاري)) (٦٦٩٦) كتاب الأيمان والنذور: باب النذر في الطاعة.

487