بالنذر [١١٤٣] فيجب ذبحها ولو كانت ناقصة [١١٤٤]
=وأتی بکبش فذبحه رسول الله ﷺ بيده وقال: «بسم الله والله أكبر، هذا عني وعمن لم يضح من أمتي» (١).
قال الجمهور: إن الذي يدل على عدم الوجوب هو أنه ﷺ ضحى عن أمته، فهي تجزيء عمن تمكن من الأضحية أو لم يتمكن منها (٢).
وعن الإمام أحمد: أنها واجبة وعنه تجب على حاضر وعنه في المقيم يضحي وعنه يضحي عنه وليه إذا كان موسراً والصحيح أنها سنة مؤكدة لما ذكرنا.. والله أعلم (٣).
[١١٤٣] أو التعيين كالهدي أي ليست الأضحية واجبة إلا أن ينذرها فتجب بالنذر كقوله: هذه صدقة أو لله علي ذبحها فيلزمه ذبحها وتفريقها على الفقراء كالهدي (٤).
دليله: ما روي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي ﷺ قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصه فلا يعصه» (٥).
[١١٤٤] أي: ولو أوجبها ناقصة نقصاً يمنع الإجزاء كالعوراء البيّن عورها =
(١) رواه أبو داود (٢٧٩٥) والترمذي (١٥٢٠) وابن ماجة (٣١٢١).
(٢) ((المبدع)) جـ٣/ ٢٩٧، ((الإنصاف)) جـ٤/ ١٠٥، ((حاشية ابن قاسم على الروض المربع)) جـ٤/ ٢١٦، ((الذبائح في الشريعة الإسلامية)) تأليف عبدالله العبادي / ص ٢١٦.
(٣) انظر: ((المبدع)) جـ٣/ ٢٩٧، ((الإنصاف)) جـ٤/ ١٠٥.
(٤) ((نيل المآرب)) جـ١/ ١١٢.
(٥) ((صحيح البخاري)) (٦٦٩٦) كتاب الأيمان والنذور: باب النذر في الطاعة.