الحاج [١١٢٢] أو خاصاً بواحد كمن حبس بغير حق [١١٢٣] فإن فقد الهدي صام عشرة أيام بنية التحلل [١١٢٤] ثم حل [١١٢٥] ولا إطعام في
= والهدي: ١ - شاة. ٢ - سبع بقرات. ٣ - سبع بدنة .
أو صوم عشرة أيام بنية التحلل إن عدم الهدي(١).
[١١٢٢] أي: في حق كل الحجاج .
[١١٢٣] أو أن يكون الحصر خاصاً بشخص معين مثل أن يحبس بغير حق أو تأخذه اللصوص، لعموم قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾(٢).
ولوجود المعنى في الكل . ويخرج من حبس بحق عليه يمكنه الخروج منه فلا يجوز له التحلل ، فإن كان عاجزاً عن أدائه فحبس بغير حق فله التحلل(٣).
[١١٢٤] كبدل الصوم وهو ذبح الهدي فإنه يذبحه بنية التحلل ، فكذلك البدل وهو الصوم لابد أن يكون بنية التحلل قياساً على المتمتع .
والرواية الثانية : أن له التحلل قبل الإتيان بالبدل من غير توقف على الصوم لتضرره ببقاء إحرامه إلى فراغ الصوم(٤).
[١١٢٥] أى : لا يحل إلا بعد الصيام کما لا يحل إلا بعد الهدي فإن نوی =
(١) ((الشرح الكبير)) جـ٢/ ١٨٣.
(٢) آية ١٩٦ : البقرة .
(٣) الشرح الكبير جـ ٢ / ٢٧١ .
(٤) ((الكافي)) جـ١ / ٦٢٦، ((شرح منتهى الإرادات)) جـ٢/ ٧٥، ((كشاف القناع)) جـ٢/ ٥٢٦ ، ((حاشية ابن قاسم على الروض المربع)) جـ ٤/ ٢١١ .