اشترط بأن قال في ابتداء [١١١٧] إحرامه وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني فلا هدي ولا قضاء [١١١٨] إلا أن يكون الحج واجباً
[١١١٧] في ابتداء: هكذا في المخطوط بألف مقصورة، والصواب: ((في ابتداء)) بألف ممدودة كما في الأصول (١).
[١١١٨] ولا صوم ولا غيره: لظاهر حديث ضباعة بنت الزبير: روى النسائي في سننه عن ابن عباس أن ضباعة بنت الزبير بن عبدالمطلب أتت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج فكيف أقول؟ قال: ((قولي لبيك اللهم لبيك، ومحلي من الأرض حيث تحبسني فإن لك على ربك ما استثنيت))(٢).
ولأن للشرط تأثيراً في العبادات فيستفاد به شيئان:
أنه إذا عاقه عدو أو مرض أو ذهاب نفقة. إلخ من الأعذار فله التحلل.
أنه إذا حل بذلك فلا شيء عليه من دم ولا غيره (٣).
وقوله: فلا هدي عليه ولا قضاء. هكذا في المخطوط والصواب: ((فلا هدي عليه ولا قضاء)) بألف ممدودة لا مقصورة (٤).
(١) انظر: ((الروض المربع مع حاشية ابن قاسم)) جـ٤/ ٢٠٨، ((نيل المآرب بشرح دليل الطالب)) جـ ١/ ١١٢.
(٢) الحديث في ((الصحيحين)) - البخاري (٥٠٨٩) ومسلم (١٢٠٧) وهذه رواية النسائي ٥/ ١٦٧ - ١٦٨.
(٣) ((الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل)) جـ ١ / ٥٣١.
(٤) ((نيل المآرب بشرح دليل الطالب)) جـ ١ / ٢١١.