661

مسالک فی شرح موطا مالک

المسالك في شرح موطأ مالك

ناشر

دَار الغَرب الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

علاقے
مراکش
•
سلطنتیں اور عہد
المرابطون
٥٤ - ويُوجِبُ إسقاطَ اللِّعان في الرُّؤية إذا تقدمت الرَّؤية ويخيّر الزّوج.
٥٥ - ويُوجِب الكفارة على الحالف ألَّا يطأ ونيته الفَرج بعيْنِهِ.
٥٦ - وُيوجِبُ الصَّداق في اغتصاب الزِّنا.
٥٧ - وُيوجِبُ برّ الحالف: لَيَطَأنَّ زوجته.
٥٨ - وُيوجِبُ الرّجعةَ للعبد وإن كرِه السَّيِّد.
٥٩ - وُيوجِبُ الرّجعة للمُحرِم إذا كان وَطْؤُهُ قبل الإحرام.
٦٠ - ويُوجبُ العقوبة في المتعة.
٦١ - وُيوجِبُ التّحريم - في أحد قولي مالكٌ ﵀ على المزوج في الإحرام للأبد.
٦٢ - ويُوجِبُ قطعَ حدّ العنِّينَ وتبقى زوجته له.
٦٣ - وُيوجِبُ بقاءَ العصمة وإن عجز بعد ذلك عن الوطء.
حديث مالكٌ (١) عن أبي النَّضر، عَنْ أَبِي سَلَمَة؛ أَنَّه سَأَلَ عَائِشَة، مَا يُوجِبُ الغُسْلَ؟ فَقَالَتْ: هَل تَدْرِي مَا مَثَلُكَ يَا أَبَا سَلَمَة. الحديث.
قال الإمام: في هذا الحديث جواز التّقليد؛ لأنّ هذا الخبر فيه دليلٌ على أنّ أبا سّلَمة كان ممَّن لا يقول بذلك المعنى، وإنّما قلَّد فيه عائشة؛ لأنّها كانت أعلم النّاس بذلك المعنى، لمكانتها من رسول الله ﷺ (٢).
نكتةٌ:
قال الإمام الحافظ: لا أعلم بين أصحابنا اختلافًا في وجوب الغُسْلِ من التقاء

(١) في الموطَّأ (١١٤) رواية يحيى.
(٢) ويقول البوني في تفسير الموطَّأ: ١١/أ "معنى ذلك: أنّ أبا سلمة سمع اختلاف من لم يعلم بالنّسخ في ذلك، فذكر ذلك لعائشة ﵂".

2 / 200