492

مسالک فی شرح موطا مالک

المسالك في شرح موطأ مالك

ناشر

دَار الغَرب الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

علاقے
مراکش
سلطنتیں اور عہد
المرابطون
قال الإمام الحافظ أبو عمر ﵁ (١) -: "هذا حديث صحيح متَّصِلٌ عن النّبيّ ﷺ من وجوه شتَّى وطرق كثيرة (٢)، من حديث عائشة (٣)، وأبي هريرة (٤)، وعبد الله بن عمرو (٥)، بأسانيدَ حسانٍ لا مقالَ فيها لأَحَدٍ بوجهٍ".
فقه:
اختلف العلماء في العراقيب؟ وفيها ثلاثة أقوال، وقد مضَى القولُ فيها في الكلام على الرَّجْلَين، فليُنْظر هنالك.
مسألة (٦):
قال مالكٌ: ليس على أحدٍ تخليل أصابع رِجْلَيه في الوضوء ولا في الغسلِ، ولا خير في الْغُلُوِّ والجفاءِ (٧).
وقد رَوَى عنه أيضًا ابن وهب أنّه قال: تخليلُ أصابع الرِّجْلَيْن في الوضوء مُرَغَّبٌ فيه، ولابدّ من ذلك في أصابع اليدَيْن، فإن لم يخلَّل أصابع رِجْلَيْه فلابد من إيصال الماء إليهما.
مسألة (٨):
وروى ابنُ القاسم عن مالك؛ أنّه قال فيمن توضّأَ في نَهَرٍ فحرَّكَ رِجْلَيه في الماء: إنّه لا يُجزِئُهُ حتّى يَغسِلَهُما بيدَيه.

(١) بنحوه في الاستذكار: ١/ ١٧٦ (ط. القاهرة).
(٢) انظرها في التمهيد: ٢٤/ ٢٤٧ - ٢٥٤.
(٣) أخرجه مسلم (٢٤٠) برقم فرعي (٢٣).
(٤) أخرجه مسلم (٢٤١) برقم فرعي (٢٨).
(٥) أخرجه مسلم (٢٤١) برقم فربر (٢٧).
(٦) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: ١/ ١٨٠ (ط. القاهرة)، وانظر التمهيد: ٢٤/ ٢٥٧ - ٢٥٨.
(٧) زاد في الاستذكار: "رواه ابن وهب وغيره عنه".
(٨) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: ١/ ١٨٠ (ط. القاهرة).

2 / 31