411Masa'il Ahmad ibn Hanbal Ruwayat Ibn Han'iمسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئاحمد بن حنبل - 241 ہجریأحمد بن حنبل - 241 ہجریایڈیٹرأبو عمر محمد علي الأزهريناشر دار الفاروقایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1434 ہجریپبلشر کا مقامالقاهرةاصنافHanbali Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸باب الصيد1791 - سألت أبا عبد الله عن صيد المناجل (1)؟قال: إذا سميت إنما هو حديد، لا بأس به.1792 - سألته عن رجل أرسل كلبه وسمى عليه، وهو يريد صيدا بعينه، فأصاب الكلب غير ذلك الصيد؟قال: إذا سمى على الكلب فكل مما صاد (2)، فكل.1793 - سألت أبا عبد الله عن صيد البندقة؟قال: لا تأكله.1794 - وسئل عن الرجل يرمي الصيد وهو يريده، فيصيب غيره؟قال: إذا سمى فلا بأس بأكله.1795 - وقال أبو عبد الله: ما تقول في رجل رمى صيدا في الحل، فأصاب صيدا في الحرم؟ قلت ماذا عليه؟قال: عليه دم، وعمد الحرم وخطؤه واحد.1796 - وسئل عن المجوسي يصيد السمك؟قال: لا بأس أن يأكله المسلم، ليس للسمك ذكاة (3).1797 - وسئل عن الطافي من السمك؟فقال: لا بأس به.1798 - وسئل عن صيد الطير بالليل من وكرها؟قال: لا أرى أن تصطاد من وكرها الذي تأوي فيه بالليل، ومن الناس من يفسر: "دعوا الطير على وكراتها"، إنما هو الطير، وليس هو صيد الطير، والله أعلم.صفحہ 408کاپیاشتراکAI سے پوچھیں