410

Masa'il Ahmad ibn Hanbal Ruwayat Ibn Han'i

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

ایڈیٹر

أبو عمر محمد علي الأزهري

ناشر

دار الفاروق

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1434 ہجری

پبلشر کا مقام

القاهرة

1784 - سألته عن الماء الذي يشترى على ظهر الطريق، يشرب منه؟

قال: نعم، ما بأس بذلك.

1785 - وسألته عن الماء يوضع للقبور؟

فقال: لا أدري.

1786 - وسئل عن المسكر يعمل منه الخل؟

فقال: لا يؤكل.

1787 - سمعت أبا عبد الله يقول: المزادة المجبوبة: السقاء المقطوع العنق، نهى أن ينتبذ فيه، كي ما يكون عنقه منه.

1788 - عرضت على أبي عبد الله من حديث أبي همام، عن ابن وهب، قال: أخبرني قرة بن عبد الرحمن، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي سعيد الخدري، أنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفخ في الشراب".

و"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب من ثلمة في القدح".

قال لي أبو عبد الله: حديثا أبي سعيد منكران؟

1789 - وسمعته يقول: المسكر خمر، فمن سكر لم تقبل له صلاة أربعين يوما، عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم.

1790 - سألته عن الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم " إذا سكر فاجلدوه"، وقال في الرابعة: "إن سكر فاقتلوه " كيف العمل فيه؟

قال أبو عبد الله: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والتارك لدينه، والنفس بالنفس " حديث عثمان بن عفان، رحمة الله عليه.

صفحہ 407