406

Masa'il Ahmad ibn Hanbal Ruwayat Ibn Han'i

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

ایڈیٹر

أبو عمر محمد علي الأزهري

ناشر

دار الفاروق

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1434 ہجری

پبلشر کا مقام

القاهرة

1759 - قلت: إناء وقع فيه وزغة لم تمت، يتوضأ منه؟

قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

1760 - قلت: فإن وقعت في الإناء فأرة لم تمت، يتوضأ منه؟

قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

1761 - وسمعته يقول: كل شيء يقع فيه الوزغ يلقى كله.

1762 - وسئل عن لحم الفيل يؤكل؟

قال: مكروه.

1763 - وسئل عن أكل لحم القنفذ؟

قال: أما أبو هريرة، فكان يكره لحم القنفذ.

1764 - قيل لأبي عبد الله: الوليمة التي يجب علي أن آتيها؟

قال: مثل النكاح يعمل له الطعام، ما لم يكن فيه شيء من زي العجم، وأشباه ذلك، فلا تدخل.

1765 - سألته عن الإجابة إلى طعام من لا يكره كسبه (1)؟

قال: تأتيه، فإن شئت أكلت وإن شئت لم تأكل.

1766 - سألته عن القوم يصطحبون، فيخرج كل رجل عشر دراهم (2) فيأكلون جميعا.

قال: لا بأس بالتنهد، قد تناهد (3) الصالحون.

1767 - سألته عن الجنين إذا أشعر، يؤكل؟

قال: نعم.

قلت: فإذا لم يشعر.

قال: يؤكل أيضا.

صفحہ 404