405

Masa'il Ahmad ibn Hanbal Ruwayat Ibn Han'i

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

ایڈیٹر

أبو عمر محمد علي الأزهري

ناشر

دار الفاروق

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1434 ہجری

پبلشر کا مقام

القاهرة

1752 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يسقي البقل بالماء الخبيث البليد، أيؤكل؟

قال: لا يؤكل.

1753 - سألت أبا عبد الله عن الخمر يصير خلا، أيؤكل؟

قال: إذا كان الله، عز وجل، هو الذي أفسده أكل، وإذا طرح فيه شيء حتى يصير خلا لم يؤكل.

قلت: حديث عمر في: العصير والخمر، ما أفسد الله فهو حلال، وما أفسدتم أنتم فهو حرام؟

قال: يعني الخمر تصير خلا وهي خبيثة حرام، فإذا تركت حتى تصير خلا، فهو حلال، على حديث عمر بن الخطاب، رضي الله عنه.

1754 - سألت أبا عبد الله عن المحرم يضطر إلى الصيد والميتة؟

قال: يأكل الميتة، ولا يقرب الصيد، لأن الميتة قد أحلت له.

1755 - قلت له: فإن عطش يشرب الخمر؟

قال: لا، الخمر تعطش شاربها، ورخص في الميتة، ولم يرخص في الصيد، ولا بشرب الخمر.

1756 - سألته عن الجراد يوجد في الصحراء؟

قال: كله، إلا أن تعلم أن البرد قتله فلا تأكله.

1757 - وسئل عن الكدس (1) تدوسه الحمير فتبول عليه؟

قال: لا يبيعه ولا يأكل حتى يغسله.

1758 - قلت: حية وقعت في خل أو غيره، فأخرجت وهي في الحياة؟

قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

قلت: فإنهم يخافون أن تكون قد قاءت فيه؟

قال: إن خافوا على أنفسهم أهرقوه.

صفحہ 403