1718 - وسئل، يعني أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، رحمه الله ورحم محبيه، عن أم ولد رجل ظهر عليها العدو، ثم ظهر المسلمون عليها، فأخذوها أتدفع إلى مولاها؟
قال: نعم إذا لم تقسم.
1719 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن رجل لحق بالعدو هو وأهله وولده، وولد له في بلاد العدو، قد أخذه المسلمون؟
قال: ليس على ولده وأهله شيء، ولكن ما ولد له في أيديهم يسترقون، ويردون هم إلى الحرية.
1720 - قرأت على أبي عبد الله: محمد بن جعفر، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب: "أن عمر بن الخطاب: قضى فيما أصاب المشركون من المسلمين، ثم أصابه المسلمون بعد ذلك، قضى في ذلك: أنه إذا أبصر شيئا كان له، قبل أن تجري فيه السهام فهو أحق به، وإذا أبصره بعد أن جرى فيه السهام، فليس له هو للمسلمين".
1721 - قرأت على أبي عبد الله: يحيى بن سعيد، عن عبد الله، قال: حدثني نافع، عن ابن عمر: "أن عبدا له أبق، ولحق بالروم، وظهر عليه خالد بن الوليد، فرده على عبد الله. وأن فرسا لابن عمر عار فلحق بالعدو، فظهر عليه فرده على عبد الله".