394

Masa'il Ahmad ibn Hanbal Ruwayat Ibn Han'i

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

ایڈیٹر

أبو عمر محمد علي الأزهري

ناشر

دار الفاروق

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1434 ہجری

پبلشر کا مقام

القاهرة

1712 - سألت أبا عبد الله عن امرأة من أهل الشرك يهودية، سباها المشركون، فظهر المسلمون عليهم فاستنقذوها من أيديهم، إلى من ترد؟

قال: ترد إلى ذمتها، وإلى أهل دينها.

1713 - وسئل عمن أسر من الروم من اليهود، ثم إن المسلمين ظهروا عليهم أيبيعونهم؟

قال: هؤلاء قد وجبت لهم حرمة الإسلام، إلا من ارتد منهم عن دينه، فهو بمنزلة المماليك (1).

1714 - وسئل عن أمة أسرت، فظهر المسلمون عليها؟

قال: هو أحق بها، مالم تقسم.

1715 - قيل له: فإن أبقت؟

قال: سبيلها واحد، أسرت أو أبقت.

1716 - وسئل عن عبد أبق من العسكر، فلحق بالعدو، ولبث فيهم ما شاء الله، ثم إنه جاء، وجاء معه برمك (2) وخرثي (3)، ما تقول فيما جاء به؟

قال: يرد العبد إلى المولى، واحتج بحديث ابن عمر: أنه رد عبدا له أبق إليه، وذكر حديث ثور أن أمة لحقت بالعدو فردت إلى مولاها.

قيل له: فالمتاع والخرثى؟

فلم يجب فيه بشيء.

قيل له: فلا يكون هذا بمنزلة الغنيمة؟

قال: العبد له غنيمة؟

1717 - قيل له: فيفرق بين الإباق والسبي؟

قال: لا، وقد قاله قوم.

قيل له: يرد إلى مولاه بعد ما يقسم؟

قال: لا يرد إليه بعد ما يقسم، ولكن يرد إليه قبل أن يقسم.

وقد قال إنسان: إنه أحق به ما لم يزل عن ملكه، فهذا لم يزل عن ملكه، وإنما قال: هذا بأخرة، والذي كنت أعرف من قوله غير هذا ولم يسمه.

قال أبو عبد الله: فأيش تقول في الحربي يسلم على ما في يديه؟ أليس هو أحق به!!

قال: هذا قياس واحد.

صفحہ 394