394Masa'il Ahmad ibn Hanbal Ruwayat Ibn Han'iمسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئاحمد بن حنبل - 241 ہجریأحمد بن حنبل - 241 ہجریایڈیٹرأبو عمر محمد علي الأزهريناشر دار الفاروقایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1434 ہجریپبلشر کا مقامالقاهرةاصنافHanbali Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸1712 - سألت أبا عبد الله عن امرأة من أهل الشرك يهودية، سباها المشركون، فظهر المسلمون عليهم فاستنقذوها من أيديهم، إلى من ترد؟قال: ترد إلى ذمتها، وإلى أهل دينها.1713 - وسئل عمن أسر من الروم من اليهود، ثم إن المسلمين ظهروا عليهم أيبيعونهم؟قال: هؤلاء قد وجبت لهم حرمة الإسلام، إلا من ارتد منهم عن دينه، فهو بمنزلة المماليك (1).1714 - وسئل عن أمة أسرت، فظهر المسلمون عليها؟قال: هو أحق بها، مالم تقسم.1715 - قيل له: فإن أبقت؟قال: سبيلها واحد، أسرت أو أبقت.1716 - وسئل عن عبد أبق من العسكر، فلحق بالعدو، ولبث فيهم ما شاء الله، ثم إنه جاء، وجاء معه برمك (2) وخرثي (3)، ما تقول فيما جاء به؟قال: يرد العبد إلى المولى، واحتج بحديث ابن عمر: أنه رد عبدا له أبق إليه، وذكر حديث ثور أن أمة لحقت بالعدو فردت إلى مولاها.قيل له: فالمتاع والخرثى؟فلم يجب فيه بشيء.قيل له: فلا يكون هذا بمنزلة الغنيمة؟قال: العبد له غنيمة؟1717 - قيل له: فيفرق بين الإباق والسبي؟قال: لا، وقد قاله قوم.قيل له: يرد إلى مولاه بعد ما يقسم؟قال: لا يرد إليه بعد ما يقسم، ولكن يرد إليه قبل أن يقسم.وقد قال إنسان: إنه أحق به ما لم يزل عن ملكه، فهذا لم يزل عن ملكه، وإنما قال: هذا بأخرة، والذي كنت أعرف من قوله غير هذا ولم يسمه.قال أبو عبد الله: فأيش تقول في الحربي يسلم على ما في يديه؟ أليس هو أحق به!!قال: هذا قياس واحد.صفحہ 394کاپیاشتراکAI سے پوچھیں