1553 - سألت أبا عبد الله عن الدابة تضرب برجلها وعليها صاحبها؟
قال: ليس عليه شيء، فأما إذا وطئت بيدها، يلزمه ما كسرت.
1554 - سألت أبا عبد الله عن ناقة انفلتت فقتلت صبيا، فعدا أبو الصبي فقتلها؟
قال: إذا كانت انفلتت لا يملكها، يغرم أبوه ثمن الناقة.
1555 - وسئل عن الرجل يريد أن يحفر بئرا للمسلمين؟
قال: ما لم تكن على طريق المسلمين، فلا بأس به.
1556 - سألته عن شاة دخلت في طراز حائك عند العشاء فخرقت ثوبه؟
قال أبو عبد الله: إذا كانت الشاة انفلتت قبل الصلاة، لم يلزم صاحب الشاة شيء فإن النفش ليلا ، وإذا كان بعد الصلاة، لزمه، لأنه من الليل، على أهل المواشي، حفظها بالليل، وعلى أهل الحائط، حفظه بالنهار.
1557 - قرأت على أبي عبد الله: عبد الرزاق، قال: قال معمر: "قال بعضهم كانت امرأة تخفض فاعتنت جارية، فضمنها عمر بن الخطاب، رضي الله عنه".