350

Masa'il Ahmad ibn Hanbal Ruwayat Ibn Han'i

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

ایڈیٹر

أبو عمر محمد علي الأزهري

ناشر

دار الفاروق

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1434 ہجری

پبلشر کا مقام

القاهرة

1545 - وسئل عن رجل أسلم في دار الحرب، ثم دخل دار الإسلام، فقتله رجل خطأ؟

قال أبو عبد الله: عليه عتق رقبة.

1546 - قيل: فإن كان من أهل العهد، فقتله رجل خطأ؟

قال: عليه عتق رقبة، ودية مسلمة إلى أهله.

قيل: فإن لم يكن له أهل؟

قال: يجعل في بيت مال المسلمين.

1547 - وسئل عن الأخرس يقطع لسانه؟

قال: في لسان الأخرس ثلث الدية، دية لسان الذي يتكلم.

1548 - قلت لأبي عبد الله: جناية أم الولد على من هي؟

قال: على سيدها.

1549 - سمعت أبا عبد الله يقول: لا يقتل الحر بالعبد، وقال: حديث سمرة تركه الحسن.

وسئل عن الرجل يقتل بابنه؟

قال: لا.

قيل له: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "أنت ومالك لأبيك".

قال: يأخذ من مال ولده ما شاء، فأما القتل فلا يقتل به.

1550 - وسئل يسرق الوالد من مال ولده، عليه القطع؟

قال: لا يقال: سرق، له أن يأخذ منه، ولا يقطع.

1551 - قيل له: يروى عن مالك بن أنس: إذا كان قتل غيلة.

قال أبو عبد الله: هذا قول أهل المدينة، كأنه يضعفه.

وقال: قتل غيلة، لا يكون له ولي، إنما وليه السلطان.

صفحہ 360